إذا كان الحكم الابتدائي خالياً من البيانات الواجب ذكرها في الأحكام، وكان الحكم الاستئنافي قد تدارك ذلك وقال في الوقت ذاته إنه يؤيد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون صحيحاً، وتكون الإحالة على الأسباب مقصوداً بها الورقة الموقع عليها من القاضي وكاتب المحكمة وإن كانت لا تصح تسميتها حكماً.
الحكم كاملاً